316

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

من المنقولات بضميمة عدم الفصل، فيبقى الباقي.

ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر: إطلاق الموضع في الموثقة، وقد يستدل أيضا بوجوه أخر ضعيفة.

وخلافا لنهاية الإحكام، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر (1). وللسرائر، والمختصر النافع، وعن المقنعة، والمبسوط، والخلاف (2)، والراوندي (3)، وابن حمزة (4) والديلمي (5)، فخص بالثلاثة الأولى، وللمعتبر فتردد في غيرها (6)، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدم من صحاح زرارة وعلي والموثقة (7)، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية (8) سندا.

وهو عندنا غير ضائر، مع أن الاشتهار المدعى لضعفه - لو كان - جابر، مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة، ومعه فيتعدى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.

المسألة الرابعة: لا يطهر شئ من النجاسات بالجفاف بغير الشمس، وعليه إجماعنا كما في المنتهي (9).

وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما، والموثقة منطوقا، وصحيحة ابن بزيع (10) عموما.

صفحہ 321