297

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وخلافا للفاضل (1) وأكثر من تأخر عنه (2) فأوجبوا السبع، لصحيحة علي:

عن خنزير يشرب من الإناء كيف يصنع به؟ قال: " يغسل سبع مرات " (3).

ويضعف: بعدم دلالتها على الوجوب.

وللمحكي عن الخلاف، فجعله كالكلب، حملا له عليه (4). وضعفه ظاهر.

المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ - وهو كبير الفأر - سبع مرات، لموثقة عمار: " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " (5).

وقيل: بالثلاث (6). وقيل: مرتان (7). وقيل: مرة مزيلة (8). وقيل: بعد الإزالة (9). ولا مستند تام لشئ منها.

ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر، للأصل.

المسألة الثانية عشرة: يغسل الإناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته - ثلاثا، وفاقا للصدوق (10)، والإسكافي (11)، والمبسوط، والخلاف (12)، والكركي،

صفحہ 302