296

مستند الشیعہ

مستند الشيعة

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

جنس يقع على القليل والكثير، فإن كان قبل التعفير يعفر ويغسل مرتين لهما، وإن كان بعده يعفر للأخير ويغسل لهما، وإن كان بعد غسله مرة يعفر، ويغسل مرتين، واحدة لهما، والأخرى للأخير.

ز: هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختص بالماء؟

ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الأول، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.

والعاميان وإن كانا مطلقين، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه، ولكنهما خاليان عن ذكر التعفير.

وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد، لدوران الأمر بين التخصيص يغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته، أو التجوز في الغسل، ولا مرجح.

وعلى هذا فإن ثبت الاجماع على التعميم، وإلا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.

ح: لا يجب الدلك في التعفير، للأصل. فيكفي صب التراب في الإناء وتحريكه حتى يعلم، وصوله إلى جميع مواضعه. ولا التجفيف بعد الغسل، لما ذكر.

خلافا للمقنعة في الأخير (1)، للرضوي (2). ولا حجية فيه بدون الانجبار.

ط: ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها - وفاقا للمحقق (3) والحلي (4)، بل أكثر من تقدم عليهما (5)، لعدم تعرضهم له بخصوصه - للأصل، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.

صفحہ 301