[٩] في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ [٩] (^١)
(^١) لم يفرق الجمهور بين المرأة والرجل في رفع اليدين عند التكبير، وورد عن أحمد روايتان إحداهما استحباب رفع اليدين لها، والثانية عدم مشروعية رفع اليدين في ذلك.
٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن زيتون قال: (رأيت) (^١) أم (الدرداء) (^٢) ترفع (يديها) (^٣) حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، فإذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده رفعت (يديها) (^٤) (وقالت) (^٥): اللهم ربنا لك الحمد.
(^١) سقط: في [جـ].
(^٢) في [هـ] (الدارداء).
(^٣) في [أ، جـ، د، ك]: (يديها)، وفي [ب، هـ]: (كفيها).
(^٤) في [أ] زيادة: (في الصلاة).
(^٥) في [جـ، ك]: (وقالت)، وفي باقي النسخ: (قالت).
٢٤٩٣ - حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: حذو (ثدييها) (^١).
(^١) في [جـ، ك]: (ثديها).
٢٤٩٤ - حدثنا (رواد) (^١) بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: ترفع (المرأة) (^٢) يديها حذو منكبيها.
(^١) في [أ، ب]: (داود).
(^٢) في [د] زيادة: (المرأة).
٢٤٩٥ - حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن حماد: أنه كان يقول في المرأة: إذا استفتحت الصلاة ترفع يديها إلى (ثدييها) (^١).
(^١) في [جـ، ك]: (ثديها).
٢٤٩٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (^١) قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجل، وأشار فخفض يديه
⦗٢٨⦘
(جدًا) (^٢) وجمعهما إليه (جدًا) (^٣)، وقال: إن للمرأة هيئة ليست (للرجال) (^٤)، وإن تركت ذلك فلا حرج.
(^١) في [أ]: (جريح).
(^٢) سقط من: [أ، ك].
(^٣) سقط من: [أ، ب، ك].
(^٤) في [ط، هـ]: (للرجل).