606

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٩] في المرأة إذا افتتحت الصلاة إلى أين ترفع يديها؟ [٩] (^١)

(^١) لم يفرق الجمهور بين المرأة والرجل في رفع اليدين عند التكبير، وورد عن أحمد روايتان إحداهما استحباب رفع اليدين لها، والثانية عدم مشروعية رفع اليدين في ذلك.
٢٤٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن زيتون قال: (رأيت) (^١) أم (الدرداء) (^٢) ترفع (يديها) (^٣) حذو منكبيها حين تفتتح الصلاة، فإذا قال الإمام: سمع اللَّه لمن حمده رفعت (يديها) (^٤) (وقالت) (^٥): اللهم ربنا لك الحمد.

(^١) سقط: في [جـ].
(^٢) في [هـ] (الدارداء).
(^٣) في [أ، جـ، د، ك]: (يديها)، وفي [ب، هـ]: (كفيها).
(^٤) في [أ] زيادة: (في الصلاة).
(^٥) في [جـ، ك]: (وقالت)، وفي باقي النسخ: (قالت).
٢٤٩٣ - حدثنا هشيم قال: أنا شيخ لنا قال: سمعت عطاء سئل عن المرأة كيف ترفع يديها في الصلاة؟ قال: حذو (ثدييها) (^١).

(^١) في [جـ، ك]: (ثديها).
٢٤٩٤ - حدثنا (رواد) (^١) بن الجراح عن الأوزاعي عن الزهري قال: ترفع (المرأة) (^٢) يديها حذو منكبيها.

(^١) في [أ، ب]: (داود).
(^٢) في [د] زيادة: (المرأة).
٢٤٩٥ - حدثنا خالد بن حيان عن عيسى بن كثير عن حماد: أنه كان يقول في المرأة: إذا استفتحت الصلاة ترفع يديها إلى (ثدييها) (^١).

(^١) في [جـ، ك]: (ثديها).
٢٤٩٦ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (^١) قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجل، وأشار فخفض يديه
⦗٢٨⦘
(جدًا) (^٢) وجمعهما إليه (جدًا) (^٣)، وقال: إن للمرأة هيئة ليست (للرجال) (^٤)، وإن تركت ذلك فلا حرج.

(^١) في [أ]: (جريح).
(^٢) سقط من: [أ، ك].
(^٣) سقط من: [أ، ب، ك].
(^٤) في [ط، هـ]: (للرجل).

3 / 27