605

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٨] في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح [٤] (^١)

(^١) قال العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام في حال العمد أو النسيان، وقال بعض التابعين: من نسي تكبيرة الإحرام أجزأته تكبيرة الركوع، وقول الجمهور أرجح.
٢٤٨٧ - حدثنا (أبو معاوية) (^١) عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نسي تكبيرة الافتتاح استأنف.

(^١) سقط من: [أ].
٢٤٨٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: تجزئه تكبيرة الركوع.
٢٤٨٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه قال في الرجل إذا نسي (أن يكبر حين) (^١) يفتتح الصلاة: فإنه يكبر إذا ذكر (فإذا) (^٢) لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته وتجزئه تكبيرة الركوع.

(^١) في [أ، ب، جـ]: (أن يكبر حين)، وسقط من: [ك]: (يكبر أن)، وفي [هـ]: (حين يكبر أن).
(^٢) في [أ]: (فإن).
٢٤٩٠ - حدثنا أسباط بن محمد (عن مطرف) (^١) عن (حماد) (^٢) قال: إذا نسي الإمام التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة (أعاد) (^٣)، وقال الحكم: تجزئه تكبيرة الركوع.

(^١) في حاشية [ب]: (ابن طريف).
(^٢) في [ب]: (الهاد).
(^٣) في [جـ، ك]: (أعاده).
٢٤٩١ - حدثنا ابن مهدي عن حماد (بن) (^١) (سلمة) (^٢) عن حميد عن بكر قال: يكبر إذا ذكر.

(^١) في [أ، ب، د]: (ابن)، وفي [جـ، هـ]: (عن).
(^٢) في [أ، ب، جـ، د، ك]: (سلمة)، وفي [هـ]: (مسلمة).

3 / 26