[٨] في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح [٤] (^١)
(^١) قال العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام في حال العمد أو النسيان، وقال بعض التابعين: من نسي تكبيرة الإحرام أجزأته تكبيرة الركوع، وقول الجمهور أرجح.
٢٤٨٧ - حدثنا (أبو معاوية) (^١) عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نسي تكبيرة الافتتاح استأنف.
(^١) سقط من: [أ].
٢٤٨٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: تجزئه تكبيرة الركوع.
٢٤٨٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه قال في الرجل إذا نسي (أن يكبر حين) (^١) يفتتح الصلاة: فإنه يكبر إذا ذكر (فإذا) (^٢) لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته وتجزئه تكبيرة الركوع.
(^١) في [أ، ب، جـ]: (أن يكبر حين)، وسقط من: [ك]: (يكبر أن)، وفي [هـ]: (حين يكبر أن).
(^٢) في [أ]: (فإن).
٢٤٩٠ - حدثنا أسباط بن محمد (عن مطرف) (^١) عن (حماد) (^٢) قال: إذا نسي الإمام التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة (أعاد) (^٣)، وقال الحكم: تجزئه تكبيرة الركوع.
(^١) في حاشية [ب]: (ابن طريف).
(^٢) في [ب]: (الهاد).
(^٣) في [جـ، ك]: (أعاده).
٢٤٩١ - حدثنا ابن مهدي عن حماد (بن) (^١) (سلمة) (^٢) عن حميد عن بكر قال: يكبر إذا ذكر.
(^١) في [أ، ب، د]: (ابن)، وفي [جـ، هـ]: (عن).
(^٢) في [أ، ب، جـ، د، ك]: (سلمة)، وفي [هـ]: (مسلمة).