٢٤٧٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة (^١).
(^١) صحيح.
٢٤٧٦ - قال عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة.
[٦] في (التعوذ) (^١) كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟ (^٢) [٨]
(^١) في [أ، ب، جـ، ك]: (التعويذ).
(^٢) قال مالك: لا تستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة، وقال الجمهور باستحبابها، ومذهبهم أرجح.
٢٤٧٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: افتتح عمر الصلاة، ثم كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، الحمد للَّه رب العالمين (^١).
(^١) صحيح، أخرجه الحاكم ١/ ٢٣٥، والطحاوي ١/ ١٩٨، والدارقطني ١/ ٢٩٩، والبيهقي ٢/ ٣٤.
٢٤٧٨ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سفيان عن الأسود قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، (و) (^١) تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ثم (تعوذ) (^٢) (^٣).
(^١) سقط من: [ب، جـ، ك].
(^٢) في [أ]: (يتوضأ)، وفي [ب، جـ]: (يتعوذ)، وفي [ك] (يعوذ).
(^٣) صحيح، وانظر ما قبله.