٢٣٠٨ - حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: بلغنا أن (رجالًا) (^١) من أصحاب النبي ﷺ أحدهم إذا صلى في داره أذن بالأولى، والإقامة في كل صلاة (^٢).
(^١) في [أ، ب]: (رجلًا).
(^٢) منقطع.
[٢٧] من كان يقول: يجزنه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة [٢٨]
٢٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال: أتينا عبد اللَّه في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا (^١)، فلم يأمر باذان ولا إقامة (^٢).
(^١) في [أ، ك] زيادة: (قال).
(^٢) منقطع حكمًا.
٢٣١٠ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن خالد عن عبد اللَّه بن واقد عن ابن عمر: أنه كان لا يقيم بأرض تقام (فيها) (^١) الصلاة (^٢).
(^١) في [أ، ب، جـ، د]: (بها).
(^٢) صحيح.
٢٣١١ - حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة (أبي) (^١) بشر عن عكرمة قال: إذا صليت في منزلك أجزأك مؤذن الحي.
(^١) في [جـ، ك]: (أبي)، وفي بقية النسخ: (ابن).
٢٣١٢ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كنت في (مصرك) (^١) أجزأك إقامتهم.
(^١) في [أ، ب، ط، هـ]: (مصر)