556

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[٢٣] في المسافرين يؤذنون أو (تجزئهم) (^١) الإقامة؟ (^٢) [٢٤]

(^١) في [ب]: (ويجزيه).
(^٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب للمسافر أن يؤذن ويقيم.
٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير: أن النبي ﷺ لم (يكن) (^١) يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم (^٢).

(^١) سقط من: [أ].
(^٢) مرسل.
٢٢٧٨ - [حدثنا ابن عليه عن أيوب (عن نافع) (^١): أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم] (^٢) (^٣).

(^١) زيادة: (عن نافع) في [ب، جـ، د، ك].
(^٢) سقط هذا الحديث في [أ].
(^٣) صحيح.
٢٢٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ ومعي ابن عم لي، فقال: "إِذَا سَافَرْتُما فَأذِّنا وَأَقيمَا، وَلْيَؤُمُكُمَا أَكْبَرُكُما" (^١).

(^١) صحيح، أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤).
٢٢٨٠ - حدثنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا (يؤمرون) (^١) في السفر أن يؤذنوا ويقيموا، وأن يؤمهم أقرؤهم.

(^١) في [د]: (يأمرون).
٢٢٨١ - حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا (يقولون) (^١) يؤذن ويقيم.

(^١) في [أ، ب]: (ينزلون).

2 / 466