[٢٣] في المسافرين يؤذنون أو (تجزئهم) (^١) الإقامة؟ (^٢) [٢٤]
(^١) في [ب]: (ويجزيه).
(^٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يستحب للمسافر أن يؤذن ويقيم.
٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه عن محمد بن جبير: أن النبي ﷺ لم (يكن) (^١) يؤذن في شيء من الصلاة في السفر إلا بإقامة إلا في صلاة الصبح فإنه كان يؤذن ويقيم (^٢).
(^١) سقط من: [أ].
(^٢) مرسل.
٢٢٧٨ - [حدثنا ابن عليه عن أيوب (عن نافع) (^١): أن ابن عمر كان يقيم في السفر إلا في صلاة الفجر فإنه كان يؤذن ويقيم] (^٢) (^٣).
(^١) زيادة: (عن نافع) في [ب، جـ، د، ك].
(^٢) سقط هذا الحديث في [أ].
(^٣) صحيح.
٢٢٧٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ ومعي ابن عم لي، فقال: "إِذَا سَافَرْتُما فَأذِّنا وَأَقيمَا، وَلْيَؤُمُكُمَا أَكْبَرُكُما" (^١).
(^١) صحيح، أخرجه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤).
٢٢٨٠ - حدثنا ابن عليه عن أيوب عن ابن سيرين قال: كانوا (يؤمرون) (^١) في السفر أن يؤذنوا ويقيموا، وأن يؤمهم أقرؤهم.
(^١) في [د]: (يأمرون).
٢٢٨١ - حدثنا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين قال: تجزئه الإقامة إلا في الفجر فإنهم كانوا (يقولون) (^١) يؤذن ويقيم.
(^١) في [أ، ب]: (ينزلون).