٢٢٤٥ - حدثنا ابن مهدي عن سليمان عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم: أنه كره أن يؤذن قبل الفجر.
٢٢٤٦ - [حدثنا ابن نمير (عن عبيد اللَّه) (^١) قال: قلت لنافع: إنهم كانوا ينادون قبل الفجر] (^٢) قال: ما كان النداء إلا مع الفجر.
(^١) زيادة من [ك].
(^٢) سقط من: [أ، ب] ما بين المعكوفين.
٢٢٤٧ - حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: شكوا في طلوع الفجر في عهد ابن عباس فأمر مؤذنه فأقام الصلاة (^١).
(^١) منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.
٢٢٤٨ - حدثنا الفضل بن دكين عن شريك عن (ابن) (^١) سالم عن عامر قال: لا يؤذن للصلاة حتى يدخل وقتها.
(^١) سقط من: [ب].
[١٧] من كان يقول: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة (^١)
(^١) اتفق الفقهاء على استحباب استقبال القبلة حال الأذان.
٢٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد قالا: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة.
٢٢٥٠ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال في المؤذن: يضم رجليه، ويستقبل القبلة.
٢٢٥١ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: يستقبل (^١) المؤذن (بأول) (^٢) أذانه والشهادة والإقامة القبلة.
(^١) زيادة في [هـ]: (القبلة).
(^٢) في [ب]: (أول).