[١٥] في الرجل يؤذن وهو جالس (^١) [١٤]
(^١) قال الفقهاء: السنة الأذان قائمًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر كره وصح.
٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن المبارك الهنائي عن (الحسن العبدي) (^١) قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول اللَّه ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل اللَّه- يؤذن وهو قاعد (^٢).
(^١) في حاشية [ب]: (ابن مسلم).
(^٢) مجهول؛ لحال الحسن العبدي.
٢٢٣٧ - [حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال: كانوا يكرهون أن يؤذن الرجل وهو قاعد] (^١).
(^١) سقط ما بين المعكوفين في [هـ].
٢٢٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: [أنه كره أن يؤذن وهو قاعد إلا من عذر.
٢٢٣٩ - حدثنا عمر بن هارون عن (ابن جريج) (^١) عن عطاء] (^٢) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (لا) (^٣)، إلا من علة، قلت: فمن نعاس أو كسل؟ قال: لا.
(^١) في [أ] سقط: (ابن جريج).
(^٢) سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.
(^٣) سقط من: [أ].
[١٦] من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (^١) [١٠]
(^١) قال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، وقال الجمهور: يجوز، وقولهم أرجح.
٢٢٤٠ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد (^١) مولى عياض بن عامر عن
⦗٤٥٨⦘
بلال: أن النبي ﷺ قال: " (لا تُؤَذِّنْ) (^٢) حَتَّى (تَرَى) (^٣) الْفَجْرَ هَكَذَا" ومد يديه (^٤).
(^١) في حاشية [ب]: (لم يدرك بلالًا).
(^٢) في [ب]: (لا يؤذن).
(^٣) في [ب]: (يرى).
(^٤) مجهول؛ لحال شداد، أخرجه أبو داود (٥٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٨٤، والطبراني (١١٢١)، والروياني (٧٦٢)، والمزي ١٢/ ٤٠٧ (٢٦٩٦).