547

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١٥] في الرجل يؤذن وهو جالس (^١) [١٤]

(^١) قال الفقهاء: السنة الأذان قائمًا، فإن أذن قاعدًا لعذر فلا بأس، وإن كان لغير عذر كره وصح.
٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن علي بن المبارك الهنائي عن (الحسن العبدي) (^١) قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول اللَّه ﷺ وكانت رجله أصيبت في سبيل اللَّه- يؤذن وهو قاعد (^٢).

(^١) في حاشية [ب]: (ابن مسلم).
(^٢) مجهول؛ لحال الحسن العبدي.
٢٢٣٧ - [حدثنا حفص عن حجاج عن أبي إسحاق قال: كانوا يكرهون أن يؤذن الرجل وهو قاعد] (^١).

(^١) سقط ما بين المعكوفين في [هـ].
٢٢٣٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: [أنه كره أن يؤذن وهو قاعد إلا من عذر.
٢٢٣٩ - حدثنا عمر بن هارون عن (ابن جريج) (^١) عن عطاء] (^٢) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: (لا) (^٣)، إلا من علة، قلت: فمن نعاس أو كسل؟ قال: لا.

(^١) في [أ] سقط: (ابن جريج).
(^٢) سقط من: [جـ] ما بين المعكوفين.
(^٣) سقط من: [أ].
[١٦] من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (^١) [١٠]

(^١) قال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، وقال الجمهور: يجوز، وقولهم أرجح.
٢٢٤٠ - حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد (^١) مولى عياض بن عامر عن
⦗٤٥٨⦘
بلال: أن النبي ﷺ قال: " (لا تُؤَذِّنْ) (^٢) حَتَّى (تَرَى) (^٣) الْفَجْرَ هَكَذَا" ومد يديه (^٤).

(^١) في حاشية [ب]: (لم يدرك بلالًا).
(^٢) في [ب]: (لا يؤذن).
(^٣) في [ب]: (يرى).
(^٤) مجهول؛ لحال شداد، أخرجه أبو داود (٥٣٤)، والبيهقي ١/ ٣٨٤، والطبراني (١١٢١)، والروياني (٧٦٢)، والمزي ١٢/ ٤٠٧ (٢٦٩٦).

2 / 457