546

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١٤] في الرجل يؤذن على راحلته وعلى دابته (^١) [١٣]

(^١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يجوز الأذان على الراحلة، وقال مالك: لا يقيم وهو راكب.
٢٢٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن (نُسير) (^١) قال: رأيت ابن (عمر) (^٢) يؤذن على بعيره] (^٣) (^٤).

(^١) في [أ، ب، هـ]: (بشر)، وفي [ك]: (بشير).
(^٢) في [ب]: (عمير).
(^٣) في [أ]: هذا الحديث مكرر وكذلك [ب] بزيادة: (محمد).
(^٤) صحيح.
٢٢٣٢ - حدثنا وكيع عن محمد بن علي السلمي قال: رأيت ربعي بن حراش يؤذن على برذون.
٢٢٣٣ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي.
٢٢٣٤ - حدثنا عبدة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤذن على البعير، وينزل فيقيم (^١).

(^١) صحيح.
٢٢٣٥ - حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمري عن عبد الرحمن بن المجبر قال: رأيت سالما يقوم على (غرز) (^١) (الرجل) (^٢) فيؤذن.

(^١) في [أ]: (غرر).
(^٢) في [ك]: (الرجل).

2 / 456