[٩] في المؤذن يؤذن وهو على غير وضوء (^١) [٨]
(^١) قال الجمهور: يكره أذان المحدث والجنب، ويصح، وقال الحنفية: لا يكره أذان المحدث، وتكره إقامته، ويعاد أذان الجنب، وقال أحمد في رواية: أذان الجنب باطل خلافًا للجمهور، وقولهم أرجح.
٢٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء، ثم ينزل فيتوضأ.
٢٢٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.
٢٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن هشام عن قتادة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء، فإذا أراد أن يقيم توضأ.
٢٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (وكيع) (^١) عن إسرائيل عن (جابر) (^٢) عن عبد الرحمن (بن) (^٣) الأسود: أنه وإن يؤذن على غير وضوء.
(^١) في [أ]: (ابن فضل).
(^٢) سقط من: [ب].
(^٣) سقط من: [هـ].
٢٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن إسماعيل عن الحسن قال: لا بأس أن يؤذن غير طاهر ويقيم وهو طاهر.
٢٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن عمرو بن عثمان عن حجاج عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن على غير وضوء.
٢٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن شعبة عن
⦗٤٥٣⦘
(عبد الخالق) (^١) عن حماد: أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل وهو على غير وضوء.
(^١) في حاشية [ب]: (ابن سلمة الشيباني).