[١٨٨] (^١) من كان يقول: إذا خرج من الغائط؛ فليستنج بالماء (^٢) [١٨]
(^١) في [د]: (باب الاستنجاء في الماء).
(^٢) الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على مشروعية الاستنجاء بالماء، وورد عن بعض الصحابة إنكاره؛ لكن حصل الاتفاق على مشروعيته بعد ذلك.
١٦٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (^١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت: (مرن) (^٢) أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول؛ فإن رسول اللَّه ﷺ كان يفعله، وأنا استحييهم (^٣).
(^١) في [أ، جـ، خ، د، ك]: (عبد الرحمن).
(^٢) في [أ، جـ، خ، ك]: (مروا).
(^٣) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ١١٣ والترمذي (١٩) والنسائي ١/ ٤٢، والبيهقي ١/ ١٠٥ وابن حبان (١٤٤٣).
١٦٣٤ - حدثنا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين: أن عائشة كانت تقول للنساء: مرن أزواجكن أن يستنجوا بالماء، إذا خرجوا من الغائط (^١).
(^١) صحيح وانظر: [١٦٣٣].
١٦٣٥ - حدثنا هشيم عن حصين عن (ذر) (^١) عن مسلم بن سبرة بن المسيب (بن نجبة) (^٢) عن عمته فريعة وكانت تحت حذيفة- أنها قالت: كان حذيفة يستنجي بالماء (^٣).
(^١) في [أ، جـ، س، ط، هـ] (زر).
(^٢) في [د، هـ]: (عن نجية).
(^٣) مجهول؛ لجهالة مسلم بن سبرة.
١٦٣٦ - حدثنا أبو بكر عن غندر ووكيع عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنسا يقول: كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، (فأحمل) (^١) أنا وغلام نحوي إداوة،
⦗٣٢٦⦘
(وعنزة) (^٢)، فيستنجي بالماء (^٣).
(^١) في [أ، خ]: (وأحمل).
(^٢) في حاشية [جـ]: (العنزة: عصا أقصر من الرمح لها زج من أسفلها).
(^٣) صحيح، أخرجه البخاري (٥١) ومسلم (٢٧١).