[١٧١] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول (^١) [١٥٧]
(^١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يكفيه الغسل الأول.
١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون) (^١) الغنوي عن أبي (مجلز) (^٢) قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء (^٣).
(^١) حاشية في [خ]: (إبراهيم بن العلاء).
(^٢) حاشية [خ]: (لاحق).
(^٣) صحيح.
١٥٠٧ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل (^١).
(^١) صحيح.
١٥٠٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف.
[١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (^١) [١٩٤]
(^١) لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.
١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.
١٥١٠ - حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي
⦗٣٠٠⦘
إلي الغدير قال: (يغتسل) (^١) في ناحية منه (^٢).
(^١) في [أ، خ]: (ينتهي).
(^٢) رجاله ثقات، منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.