389

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

[١٧١] في الرجل يغتسل من الجنابة فيبول (^١) [١٥٧]

(^١) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يكفيه الغسل الأول.
١٥٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن (أبي هارون) (^١) الغنوي عن أبي (مجلز) (^٢) قال: قال ابن عمر: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة، فبال قبل أن يفرغ من غسله؛ فليفرغ على رأسه الماء (^٣).

(^١) حاشية في [خ]: (إبراهيم بن العلاء).
(^٢) حاشية [خ]: (لاحق).
(^٣) صحيح.
١٥٠٧ - حدثنا ابن مبارك عن أبي هارون عن أبي مجلز عن ابن عمر قال: (يعيد) يعني: الغسل (^١).

(^١) صحيح.
١٥٠٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: لا يعود إلى غسل مؤتنف.
[١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (^١) [١٩٤]

(^١) لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.
١٥٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث بن أبي سليم عن عطاء أنه قال في الجنب ينتهي إلى البئر وليس معه إناء قال: يدلي ثوبه في البئر، ثم يعصره على جسده.
١٥١٠ - حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه سئل عن الرجل الجنب ينتهي
⦗٣٠٠⦘
إلي الغدير قال: (يغتسل) (^١) في ناحية منه (^٢).

(^١) في [أ، خ]: (ينتهي).
(^٢) رجاله ثقات، منقطع حكمًا؛ هشيم مدلس.

2 / 299