[١٧٠] الرجل يمسح جلده (بالبزاق) (^١)
(^١) في [جـ]: (بالزاق).
١٥٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن هشام عن حماد عن ربعي بن حراش قال: قال سلمان: إذا حك أحدكم جلده، فلا يمسحه ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهر (^١).
(^١) حسن؛ حماد صدوق.
١٥٠٢ - حدثنا حفص عن الأعمش قال: قيل له: هل كان إبراهيم يكره البزاق؟ قال: إنما كان يكره أن يحك الرجل جلده، ثم يتبعه بريقه؛ فإن ذلك ليس بطهور.
١٥٠٣ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن إبراهيم: أنه (كان) (^١) يكره أن يجعل البزاق على القرحة تكون به.
(^١) سقط من: [د، هـ].
١٥٠٤ - حدثنا زاجر بن الصلت عن الحارث بن مالك قال: انطلقت إلى منزل الحسن، وجاءه رجل، فسأله فقال: يا أبا سعيد الرجل يحك إما جسده، وإما ذراعيه، ثم يقول: بريقه (عليه) (^١) فيمسحه عليه، يتوضأ منه؟ قال: لا.
(^١) سقط من: [أ، س، هـ].
١٥٠٥ - حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال: حدثنا أبو العلاء قال: كنا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم، وقول الكوفيين في البزاق يغسل، قال: فحك قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئا، ثم أمره عليه؛ ليرينا أنه ليس بشيء.