382

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٤٧٢ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد: أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم (ولا) (^١) يجاوز الدم مكانه قال: (^٢) يتوضأ.

(^١) في [أ، خ، ك]: (فلا).
(^٢) في [د، ك، هـ]: زيادة (لا).
١٤٧٣ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور: أنه سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضأ حتى يخرج.
١٤٧٤ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا برز الدم من الأنف فظهر؛ ففيه الوضوء.
١٤٧٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: الوضوء واجب من كل دم قاطر.
١٤٧٦ - قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل.
١٤٧٧ - قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط، والبول (^١).

(^١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء في الشجة تكون بالرجل فال: إن سال الدم فليتوضأ وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه • ابن جريج قال قال لي عطاء: توضأ من دم خرج فسال وقيح ولو نقطة يسيرة؛ إن خرج فسال ففيه الوضوء وإن بزغت ماء فسال منها دم فتوضأ • وابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سألت عطاءً ومجاهدًا عن الجرح يكون في الإنسان فيكون منه الدم يظهر ولا يسيل فقال مجاهد: يتوضأ وقال عطاء: حتى يسيل)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٤٥، ٥٤٨).
[١٦٧] من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
١٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم، فمسحه، فصلى ولم يتوضأ.

2 / 292