١٤٧٢ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن مجاهد: أنه سئل عن الرجل يخرج من يده الدم (ولا) (^١) يجاوز الدم مكانه قال: (^٢) يتوضأ.
(^١) في [أ، خ، ك]: (فلا).
(^٢) في [د، ك، هـ]: زيادة (لا).
١٤٧٣ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور: أنه سأل إبراهيم عن ذلك فقال: لا يتوضأ حتى يخرج.
١٤٧٤ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا برز الدم من الأنف فظهر؛ ففيه الوضوء.
١٤٧٥ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد اللَّه قال: سمعت الشعبي يقول: الوضوء واجب من كل دم قاطر.
١٤٧٦ - قال: وسمعت الحكم يقول: من كل دم سائل.
١٤٧٧ - قال أبو بكر: سمعت ابن إدريس يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ليس الوضوء إلا من السبيلين الغائط، والبول (^١).
(^١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء في الشجة تكون بالرجل فال: إن سال الدم فليتوضأ وإن ظهر ولم يسل فلا وضوء عليه • ابن جريج قال قال لي عطاء: توضأ من دم خرج فسال وقيح ولو نقطة يسيرة؛ إن خرج فسال ففيه الوضوء وإن بزغت ماء فسال منها دم فتوضأ • وابن عيينة عن ابن أبي نجيح قال سألت عطاءً ومجاهدًا عن الجرح يكون في الإنسان فيكون منه الدم يظهر ولا يسيل فقال مجاهد: يتوضأ وقال عطاء: حتى يسيل)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٤٥، ٥٤٨).
[١٦٧] من كان يرخص فيه ولا يرى فيه وضوءا
١٤٧٨ - حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب: أنه أدخل أصابعه في أنفه، فخرج دم، فمسحه، فصلى ولم يتوضأ.