١٤٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه سئل عن رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأسًا إلا أن يدميه.
١٤٦٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا (لا) (^١) أقول ذلك، ولا أدري ما هذا؟ (^٢).
(^١) سقط من [أ، جـ، خ، د، هـ].
(^٢) زيادة في [أ]: (الوضوء).
١٤٦٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط (^١).
(^١) منقطع؛ رواية مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو منقطعة، وتقدم برقم [٥٧٥].
١٤٦٩ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة والزهري قالا: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء.
[١٦٦] (^١) إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء (^٢) [١٢٠]
(^١) زيادة في [د]: (باب).
(^٢) قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.
١٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم؛ نقض الوضوء.
١٤٧١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلًا.