381

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایڈیٹر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

١٤٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه سئل عن رجل يمس أنفه، وينتف إبطه؟ فلم يرَ به بأسًا إلا أن يدميه.
١٤٦٧ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: هؤلاء يقولون: من مس إبطه أعاد الوضوء، وأنا (لا) (^١) أقول ذلك، ولا أدري ما هذا؟ (^٢).

(^١) سقط من [أ، جـ، خ، د، هـ].
(^٢) زيادة في [أ]: (الوضوء).
١٤٦٨ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو: أنه كان يغتسل من نتف الإبط (^١).

(^١) منقطع؛ رواية مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو منقطعة، وتقدم برقم [٥٧٥].
١٤٦٩ - حدثنا أبو خالد -وليس بالأحمر- عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عون بن عبد اللَّه بن عتبة والزهري قالا: إذا مس الرجل إبطه أعاد الوضوء.
[١٦٦] (^١) إذا سال الدم أو قطر أو برز ففيه الوضوء (^٢) [١٢٠]

(^١) زيادة في [د]: (باب).
(^٢) قال مالك والشافعي: لا ينتقض الوضوء بخروج الدم، وقال أبو حنيفة: إن سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح فلا يجب الوضوء، وقال أحمد: ينتقض الوضوء بخروج الدم الكثير دون القليل، والقول الأول أرجح.
١٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم أنا المغيرة عن إبراهيم قال: إذا سال الدم؛ نقض الوضوء.
١٤٧١ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلًا.

2 / 291