١٣٥٦ - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة قالت: سألت امرأة النبي ﷺ فقالت: إني أُستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: "لا، ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين، وقدرهن، ثم اغتسلي (واستثفري) (^١) وصلي"، إلا أن ابن نمير قال: أم سلمة استفتت النبي ﷺ فقالت: امرأة تهراق الدم؟ فقال: "تنتظر قدر الأيام والليالي التي كانت (تحيضهن) (^٢)، أو قدرهن من الشهر"، ثم ذكر مثل حديث أبي أسامة (^٣).
(^١) في حاشية [جـ]: (هو أن تسد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحشى قطنًا وتمسك طرفها بشيء تشده على وسطها يمنع سيل الدم، من الثفر الذي هو الإزار).
(^٢) في [أ، خ، ك]: (تحيض).
(^٣) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٣ (٢٦٥١٠)، وابن ماجه (٦٢٣) والنسائي ١/ ١٨٢، وأبو داود (٢٧٦).
١٣٥٧ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة: أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت فسألت النبي ﷺ أو سئل (لها) (^١) فأمرها أن تنظر أيام أقرائها، ثم تغتسل، فإن رأت شيئا بعد ذلك، توضأت، واحتشت، وصلت (^٢).
(^١) سقط من: [أ، خ].
(^٢) مرسل، أخرجه أبو داود (٣٠٥).
١٣٥٨ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سليمان بن يسار: أن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فسألت النبي ﷺ أو سئل لها، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل فيما سوى ذلك، ثم تستثفر بثوب، وتصلي (^١).
(^١) مرسل، وانظر: رقم [١٣٥٧].