201ممتع فی شرح مقنعالممتع في شرح المقنعZayn al-Dīn ibn al-Munja - 695 ہجریزين الدين بن المنجا - 695 ہجریایڈیٹرعبد الملك بن عبد الله بن دهيشایڈیشنالثالثةاشاعت کا سال١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ماصنافHanbali Jurisprudence and its Principles•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیوأما كونه لا يجوز له ذلك خوفا من فوات الجنازة على روايةٍ فلما مر قبل.وأما كونه يجوز (١) على روايةٍ؛ فلأنه لا يمكن استدراكها بخلاف غيرها.قال: (وإن اجتمع (٢) جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي أحدهم لأَوْلاَهم به فهو للميت. وعنه أنه للحي. وأيهما يقدم؟ فيه وجهان).أما كون ما ذكره للميت على الرواية الأولى؛ فلأن غسله خاتمة طهارته وصاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان.وأما كونه للحي على الرواية الأخرى؛ فلأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء وهو واجد والميت قد سقط عنه الفرض بالموت.وأما كون الحائض تقدم على الجنب في أحد الوجهين؛ فلأن غسلها آكد وتستبيح بغسلها ما يستبيحه الجنب وزيادة جواز الوطء.وأما كون الجنب يقدم عليها في الوجه الآخر؛ فلأن غسله ثابت بتصريح القرآن بخلاف غسل الحيض.(١) في ب: لا يجوز. وهو وهم.(٢) كذا في المقنع، وفي ب: اجتنب.1 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں