Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الحربي إذا لجأ إلى الحرم
قال الشافعي: ولو أن قوماً من أهل دار الحرب لجئوا إلى الحرم فكانوا ممتنعين فيه أخذوا كما يؤخذون في غير الحرم فنحكم فيهم من القتل وغيره كما نحكم فيمن كان في غير الحرم.
الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويشتري عبداً مسلماً
قال الشافعي: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فاشترى عبداً مسلماً فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أن يكون الشراء مفسوخاً وأن يكون على ملك صاحبه الأول أو يكون الشراء جائزاً وعليه أن يبيعه فإن لم يظهر عليه حتى يهرب به إلى دار الحرب ثم أسلم عليه فهو له إن باعه أو وهبه فبيعه وهبته جائزة ولا يكون حراً بإدخاله إياه دار الحرب ولا يعتق بالإسلام إلا في موضع وهو أن يخرج من بلاد الحرب مسلماً كما أعتق النبي ﷺ من خرج من حصن ثقيف مسلماً.
عبد الحربي يسلم في بلاد الحرب
قال الشافعي: ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب ولم يخرج منها حتى ظهر المسلمون عليها كان رقيقاً محقون الدم بالإسلام.
الغلام يسلم
قال الشافعي: وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة وهو لذمي ووصف الإسلام كان أحب إليّ أن يبيعه وأن يباع عليه والقياس أن لا يباع عليه حتى يصف الإسلام بعد الحلم أو بعد استكمال خمس عشرة سنة فيكون في السن التي لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل.
في المرتد
قال الشافعي: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ولحق بدار الحرب أو هرب فلم يدر أين هو أو خرس أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه شيء وإن لم يسلم قبل انقضاء
787