778

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

الأسير لا تنكح امرأته

قال الشافعي: وإذا أسر المسلم فكان في دار الحرب فلا تنكح امرأته إلا بعد تيقن وفاته عرف مكانه أو خفي مكانه وكذلك لا يقسم ميراثه.

ما يجوز للأسير في ماله وما لا يجوز

قال الشافعي: وما صنع الأسير من المسلمين في دار الحرب أو دار الإسلام أو المسجون وهو صحيح في ماله غير مكره عليه فهو جائز من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك فهو جائز لا نبطل على واحد منهم إلا ما نبطل على الصحيح المطلق فإن كان مريضاً فهو كالمريض في حكمه. والحامل يجوز ما صنعت في مالها ما لم يحدث لها مرض مع حملها أو يضر بها الطلق فإن ذلك مرض مخوف فأما ما قبل ذلك فما صنعت فيه فهو جائز.

الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم

قال الشافعي: وإذا دخل الحربي بلاد الإسلام بأمان وخلف في دار الحرب أموالاً وودائع في يد مسلم ويد حربي ويد وكيل له ثم أسلم فلا سبيل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار ما كان له عقار أو غيره وهكذا لو أسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم حيث كان أسلم ابنا شعبة القرظيان ورسول الله ﷺ محاصر بني قريظة فأحرز لهما إسلامهما أنفسهما وأموالهما دوراً كانت أو عقاراً ولا يجوز أن يكون مال المسلم مغنوماً بحال.

الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع

قال الشافعي: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فأودع وباع وترك مالاً ثم رجع إلى دار الحرب فقتل بها فَدَيْنُه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدَّيْنُ والوديعة وإذا قدم الحربي دار الإسلام بأمان فمات فالأمان لنفسه وماله ولا يجوز أن يؤخذ من ماله شيء وعلى الحاكم أن يرده إلى ورثته حيث كانوا.

778