754

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: وإذا اختلف الراميان في الموقف فخرجت قرعة أحدهما على أن يبدأ فبدأ من عرض وقف حيث شاء من المقام ثم كان للآخر من العرض الآخر الذي بدأ منه أن يقف حيث شاء من المقام.

قال الشافعي: في الصلاة في المضربة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيًا مما يؤكل لحمه أو مدبوغًا من جلد ما لا يؤكل لحمه ما عدا جلد كلب أو خنزير فإن ذلك لا يطهر بالدباغ والله تعالى أعلم فإن صلى الرجل والمضربة والأصابع عليه فصلاته مجزئة عنه.

754