743

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

حكمت عليه حكمى على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئيه الإيلاء فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق وإن قالت تظاهر مني أمرته أن لا يقربها حتى يكفر ولا يجزئه في كفارة الظهار إلا رقبة مؤمنة وكذلك لا يجزئه في القتل إلا رقبة مؤمنة. فإن جاءنا يريد أن يتزوج لم نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا من الزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين. وإن جاءتنا أمرأة قد نكحها تريد فساد نكاحها بغير شهود مسلمين أو غير ولي وما يرد به نكاح المسلم مما لا حق فيه لزوج غيره لم يرد نكاحه إذا كان اسمه عندهم نكاحاً لأن النكاح ماض قبل حكمنا. إن جاءنا رجلان منهم قد تبايعا خمراً ولم يتقابضاها أبطلنا البيع وإن تقايضاها لم ترده لأنه قد مضى وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضاً ولم يقبض بعضاً لم يرد المقبوض ورد ما لم يقبض.

قال الشافعي: وتبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما كانت قائمة.

قال الشافعي: وولاة دماء النصارى كولاة دماء المسلمين إلا أنه لا يجوز بينهم شهادة إلا شهادة المسلمين ويجوز إقرارهم بينهم كما يجوز إقرار المسلمين بعضهم لبعض وكل حق بينهم يؤخذ لبعضهم من بعض كما يؤخذ للمسلمين بعضهم من بعض.

قال الشافعي: فإذا أهراق واحد منهم لصاحبه خمراً أو قتل له خنزيراً أو حرمة له ميتة أو خنزيراً أو جلك ميتة لم يدبغ لم يضمن له في شيء من ذلك شيئاً لأن هذا حرام ولا يجوز أن یکون للحرام ثمن ولو كانت الخمر في زق فخرقه أو جر فکسره ضمن ما نقص الجر أو الزق ولم يضمن الخمر لأنه يحل ملك الزق والجرة ولو کسر له صليبا من ذهب لم يكن عليه شيء ولو كسره من عود وكان العود إذا فرق لم يكن صليبا يصلح لغير الصليب فعليه ما نقص الكسر العود. وإن باع مسلم من نصراني مصحفاً فالبيع مفسوخ وكذلك إن باع منه دفتراً فيه أحاديث عن رسول الله وم ظاهر. فإذا أوصى المسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه أحاديث رسول الله أبطلت الوصية. أو أوصى النصراني بأكثر من ثلثه فجاءنا ورثته أبطلنا ما جاوز الثلث إن شاء الورثة كما نبطله إن شاء ورثة المسلم ولو أوصى بثلث ماله أو بشيء منه يبني به كنيسة لصلاة النصراني أو يستأجر به خدماً للكنيسة أو يعمر به الكنيسة أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة وتعمر بها كانت الوصية باطلة.

743