740

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

حكمه شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم ويأخذوا عليهم إلا يسمعوا المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى عليهم السلام ولا يشتموا المسلمين وعلى أن لا يغشوا مسلماً وعلى أن لا يكونوا عيناً لعدوهم ولا يضروا بأحد من المسلمين في حال وعلى أن نقرهم على دينهم وأن لا يكرهوا أحداً على دينهم وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعاً لضلالاتهم ولا صوت ناقوس ولا حمل خمر ولا إدخال خنزير وإن يفرقوا بين هيآتهم في اللباس والمركب وأن يعقدوا الدنانير في أوساطهم ولا يدخلون مسجداً ولا يبايعوا مسلماً بيعاً محرم عليه في الإسلام وأن لا يزوجوا مسلماً محجوراً إلا بإذن وليه ولا يمنعوا أن يزوجوه حرة إذا كان حراً ما كان بنفسه ولا يسقوا مسلماً خمراً ولا يطعموه محرماً من لحم الخنزير ولا غيره ولا يظهروا الصليب ولا الجماعة في أمصار المسلمين.

وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم يمنعهم إحداث كنيسة ولا رفع بناء ولا يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وقد قيل إذا ملك داراً لم يمنع مما لا يمنع المسلم.

قال الشافعي: ولا يجوز للإمام أن يصالح أحداً من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلاً يظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوساً إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها فنفتحها عنوة أو صلحاً فأما بلاد لم تكن لهم فلا يجوز هذا له فيها.

ما يعطيهم الإمام من المنع من العدو

قال الشافعي: وينبغي للإمام أن یظهر لهم أنهم إن كانوا في بلاد الإسلام أو بين أظهر أهل الإسلام منفردين أو مجتمعين فعليه أن يمنعهم من أن يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين وإن كانت دارهم وسط دار المسلمين وذلك أن يكون من المسلمين أحد بينهم وبين العدو فلم يكن في صلحهم أن يمنعهم فعليه منعهم لأن منعهم منع دار الإسلام دونهم. ونحن نصالح المشركين بما شئنا لم يحرم عليه أن يأخذ الجزية منهم على هذا وأحب إليَّ لو صالحهم على منعهم لئلا ينالوا أحداً يتصل ببلاد الإسلام فإن كانوا قوماً من العدو دونهم فسألوا أن يصالحوا على جزية ولا يمنعوا جاز

740