735

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

شاة إلى مائتين فإذا زادت شاة على مائتين أخذت فيها ست شياة إلى أن تبلغ ثلثمائة وتسعة وتسعين فإذا بلغت أربعمائة أخذ فيها ثمان شاة ثم لا شيء في الزيادة حتى تكمل مائة ثم عليه في كل مائة منها شاتان ومن كان منكم ذا بقر فبلغت بقره ثلاثين فعليه منها تبيعان(١) ثم لا شيء عليه في زيادتها حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين فعليه فيها مسنتان(٢) ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها أربعين أتبعه ثم لا شيء في زيادتها إلى ثمانين فإذا بلغتها ففيها أربع مسنات ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ستة أتبعه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها فعليه فيها مسنتان وأربعة أتبعه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشراً فإذا بلغتها فعليه فيها أربع مسنات وتبيعان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها ست مسنات ثم يجري الكتاب بصدقة البقر مضعفة ثم يكتب في صدقة الإبل فإذا كانت له إبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمساً فإذا بلغتها فعليه فيها شاتان ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشراً فإذا بلغتها فعليه أربع شياة ثم لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغتها فعليه فيها ست شياة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها فعليه منها ثمان شياة ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغتها فعليه فيها ابنتا مخاض(٣) فإن لم يكن فيها ابنتا مخاض فابنا لبون(٤) ذكران.

وإن كانت له ابنة مخاض واحدة وابن لبون واحد أخذت بنت المخاض وابن اللبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستاً وثلاثين فإذا بلغتها فعليه فيها ابنتا لبون ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستاً وأربعين فإذا بلغتها فعليه فيها حقتان(٥) طروقتا الجمل ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ إحدى وستين فإذا بلغتها ففيها جذعتان(٦) ثم

= مضى ستة أشهر من ولادتها فإنها تجزىء وإن لم تتم الحول وإن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة.

= مضى ستة أشهر من ولادتها فإنها تجزىء وإن لم تتم الحول وإن كانت من المعز فيشترط أن تتم سنتين وتدخل في الثالثة.تبيع ما أوفى سنة ودخل في الثانية.

  1. مسنة ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة.

  2. ابنتا مخاض: بنت مخاض وهي ما بلغت من الإبل سنة ودخلت في الثانية.

  3. ابن لبون: وهو ما أتم سنتين ودخل في الثالثة.

  4. حقة: ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

  5. جذعة: ما أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة.

738