721

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

حكم الإمام فيه لأنه مخالف للكتاب ثم السنة معاً فإن قبل فأين ذكر ذلك في الكتاب؟ قيل قال الله عز وجل ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خمسه وللرسول﴾(١) الآية. قال: فإن ظهر الإمام على بلاد عنوة فخمسها ثم سأل أهل الأربعة الأخماس ترك حقوقهم منها فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم فله قبوله إن أعطوه إياه يضعه حيث يرى فإن تركوه كالوقف على المسلمين فلا بأس أن يقبله من أهله وغير أهله كما استطاب النبي ﷺ أنفس من صار في يديه سبی هوزان بـ [حنين] فمن طاب نفساً رده ومن لم يطب نفساً لم يكرهه على أخذ ما في يديه.

بلاد أهل الصلح

قال الشافعي: فإذا غزا الإمام قوماً فلم يظهر عليهم حتى عرضوا عليه الصلح على شيء من أرضهم أو شيء يؤدونه عن أرضهم فيه ما هو اكثر من الجزية أو مثل الجزية فإن كانوا ممن تؤخذ منهم الجزية وأعطوه ذلك على أن يجري عليهم الحكم فعليه أن يقبله منهم وليس له قبوله منهم إلا أن يجري عليهم الحكم وإذا قبله كتب بينه وبينهم كتاباً بالشرط بينهم واضحاً يعمل به من جاء بعده وهذه الأرض مملوكة لأهلها الذين صالحوا عليها وإن هم صالحوه على أن للمسلمين من رقبة الأرض شيئاً فإن المسلمين شركاؤهم في رقاب أرضهم بما صولحوا عليه. وإذا صالحوهم على أن الأرض كلها للمشركين فلا بأس أن يصالحهم على ذلك ويجعلوا عليها خراجاً معلوماً إما شيء مسمى يضمنونه في أموالهم كالجزية وإما شيء مسمى يؤدي عن كل زرع من الأرض كذا من الحنطة أو غيرها.

الفرق بين نكاح من تؤخذ منه الجزية وتؤكل ذبائحهم

قال الشافعي: حكم الله عز وجل في المشركين حكمان. فحكم أن يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يسلموا قال وأحل الله عز وجل نساء أهل الكتاب وطعامهم.

قال الشافعي: ولم أعلم مخالفاً في أن لا تنكح نساء المجوس ولا تؤكل

(١) الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.

721