697

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ولو أمره أن يكريها ممن يحمل عليها تبناً فأكراها ممن يحمل عليها حديداً فعطبت ضمن ولو أمره أن يكريها ممن يركب بسرج فأكراها ممن يركبها بلا سرج فعطبت ضمن لأن معروفاً أن السرج أوقى لها وإذا استودع الرجل الرجل المال في خريطة فحولها إلى غيرها فإن كانت التي حولها إليها حرزاً التي حولها منها لا يضمن وإن كانت لا تكون حرزاً ضمن إن هلكت وإن استودعه إياها على أن يجعلها في صندوق على أن لا يرقد عليه أو على أن لا يقفله أو على أن لا يضع عليه متاعاً فرقد عليه أو أقفله أو أوضع عليه متاعاً فسرق لم يضمن لأنه زاده خيراً. قال: وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله ويرى الناس مثله حرزاً وإن كان غيره من داره أحرز منه فهلكت لم يضمن وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزاً ولا يحرز فيه مثل الوديعة فهلكت ضمن.

قسم الفيء(*)

قال الشافعي: أصل قسم ما يقوم به الولاة من حمل المال ثلاثة وجوه أحدها ما جعله الله طهوراً لأهل دينه قال الله جل وعز لنبيه ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾(١) فكل ما أوجب الله عز وجل على مسلم في ماله بلا جناية جناها هو ولا غيره ولا نفقة لزمته لولد أو زوجة أو ما كان في معنى هذا فهو صدقة طهور له وذلك مثل صدقة الأموال وما وجب في مال مسلم من زكاة أو وجه من وجوه الصدقة في كتاب أو سنة وقسم هذا كله واحد لا يختلف في كتاب الله قال الله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾(٢).

قسم الغنيمة والفيء

قال الشافعي: وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه فهو على وجهين أحدهما الغنيمة قال الله عز وجل ﴿وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾(٣)

(*) الفىء: هو المال الذي أخذه المسلمون من أعدائهم دون قتال.

(١) الآية رقم ١٠٣ من سورة التوبة.

(٢) الآية رقم ٦٠ من سورة التوبة.

(٣) الآية رقم ٤١ من سورة الأنفال.

697