Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق﴾(١).
قال الشافعي: فبين في كتاب الله عز وجل ثم سنة رسولﷺ ثم مالا تمتنع منه العقول من أن المرء إذا كان مالكاً لرجل فأعتقه فانتقل حكمه من العبودية إلى الحرية فجازت شهادته وورث وأخذ سهمه في المسلمين وحد حدودهم وحد له فكانت هذه الحرية إنما تثبت العتق لمالك وكان المالك المسلم إذا أعتق مسلماً ثبت ولاؤه عليه فلم يكن للمالك العتق أن يرد ولاءه فيرده رقيقاً ولا يهبه ولا يبيعه ولا للمعتق ولا لهما لو اجتمعا على ذلك فهذا مثل النسب الذي لا يحول.
قال الشافعي: وإذا قال الرجل لعبده أنت حر عن فلان ولم يأمره بالحرية وقبل المعتق عنه ذلك بعد العتق أو لم يقبله فسواء وهو حر عن نفسه لا عن الذي أعتقه عنه وولاؤه له لأنه أعتقه.
قال الشافعي: عن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاص بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة أثنان لأم ورجل فهلك أحد الذين لأم وترك مالاً وموالى فورثه أخوه الذي لأمه وأبيه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرز من المال وولاء الموالى: وقال أخوه ليس كذلك وإنما أحرزت المال فأما ولاء الموالى فلا أرأيت لو هلك أخي اليوم الست أرثه أنا؟ فاختصما إلى عثمان فقضى لأخيه بولاء الموالى.
میراث الولد الولاء
قال الشافعي: وإذا مات الرجل وترك ابنين وبنات وموالى هو أعتقهم فمات المولى المعتق ورثه ابناه ولم يرثه أحد من بناته فإن مات أحد الإبنين وترك ولداً ثم مات أحد الموالى الذين أعتقهم ورثه ابن المعتق لصلبه دون بني أخيه لأن المعتق لو
(١) رواه البخاري / العتق وفضلة / باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس.
رواه مسلم / ٢٠ كتاب العتق / ٢ باب إنما الولاء لمن أعتق حديث رقم ٨.
697