Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
باب تفريع الوصايا للوارث
قال الشافعي: كل ما أوصى به المريض في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ملك مال ومنفعة بوجه من الوجوه لم تجز الوصية لوارث بأي هذا كان.
الوصية للوارث
قال الشافعي: وإذا استأذن الرجل أن يوصي لوارث في صحة منه أو مرض فأذنوا له أو لم يأذنوا فذلك سواء فإن وفوا له كان خيراً لهم وأتقى وأحسن فإن لم يفعلوا لم يكن للحاكم أن يجبرهم على شيء منه وذلك بما نقل عن رسول الله ﷺ من الميراث.
مسألة في العتق
قال: ومن أوصى بعتق عبده ولا يحمله الثلث فأجاز به بعض الورثة وأبى بعض أن يجيز عتق منه ما حمل الثلث وحصة من أجاز وكان الولاء للذي أعتق لا للذي أجاز لا أرد ما فعل الميت ولا أبطله من قبل أنه لعله أن يكون لزمه عتقه في حياته.
قال الشافعي: وإذا كان العبد بين رجلين أو أكثر فأعتق أحدهم وهو موسر وشركاؤه غيب عتق كله وقوم فدفع إلى وكلاء شركائه نصيبهم من العبد وكان حراً وله ولاؤه فإذا لم يكن لهم وكلاء وقف ذلك لهم على أيدي من يضمنه بالنظر من القاضي لهم. وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل العبد العتق على هذا لزمه ذلك وكان ديناً عليه فإن مات قبل أن يخدم رجع عليه المولى بقيمة الخدمة في ماله إن كان له.
قال الشافعي: وإن كانت المعتقة أمة فولدت أولاداً بعد العتق فالقيمة قيمة الأم يوم وقع العتق حاملاً كانت أو غير حامل ولا قيمة لما حدث من الحمل ولا من الولادة بعد العتق لأنهم أولاد حرة.
قال الشافعي: ولو قال رجل لغلامه أنت حر ولماله أنت حر كان الغلام حراً ولم يكن المال حراً ما كان المال من حيوان أو غيره لا يقع العتق إلا على بني آدم، والعتق يلزم العبد أحب أو كره.
690