644

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

بتكارى إلا عند خروجه لأن المكاري ينتفع بما أخذ من المكتري ولا يلزم الجَمَّالُ الضمان للحمولة إن مات البعير بعينه لا يجوز أن يشتري شيئاً غائباً بعينه إلى أجل.

قال الشافعي: فإن تکاری إبلا بأعیانها ثم ماتت رد الجمال مما أخذ منه بحساب ما بقي ولم يضمن له الحمولة.

قال الشافعي: وعلف الدواب الإبل على الجَمَّالُ أو ملك الدواب فإن تغيب واحد منهما فعلف المكتري فهو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان ويحسب ذلك على رب الدابة والإبل.

مسألة الرجل يكتري الدابة فيضربها فتموت

قال الشافعي: وإذا اكترى الرجل من الرجل الدابة فضربها أو نخسها بلجام أو ركضها فماتت سئل أهل العلم بالركوب فإن كان فعل من ذلك ما تفعل العامة لا شيء عليه وإن كان فعل ذلك عند الحاجة إليه بموضع قد يكون بمثله تلف أو فعله في الموضع الذي لا يفعل في مثله ضمن في كل حال من قِبَلِ أن هذا قَعَد. والمستعير الدابة كالمكتري في ركوبها إذا تعدى ضمن وإذا لم يتعد لم يضمن.

مسألة الأجراء

قال الشافعي: الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين أحدهما: أن يكون كل من أخذ الكراء على شيء كان له ضامناً يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه ..

والصانع والأجير لا يضمن إلا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده لا ضمان على الصانع ولا على الأجير وكذلك ان جنى عليه غيره فلا ضمان عليه والضمان على الجاني ولو غاب عنه أو تركه یغیب علیه کان ضامناً له من أي وجه ما تلف ومن ضمن الصانع فیما یغیب علیه فجنی جان على ما في يديه فأتلفه فرب المال بالخيار في تضمين الصانع لأنه كان عليه أن يرده إليه على السلامة فإن ضمنه رجع به الصانع على الجاني أو يضمن الجاني فإن ضمنه لم يرجع به الجاني على الصانع وإذا

644