Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
الجيش أسلفه كما أسلفكما فقالا لا: فقال عمر ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما فأديا المال وربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال أديا فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال.
كراء الإبل والدواب
قال الشافعي: كراء الإبل جائز للمحامل(1) والزوامل(2) والرواحل(3) وكذلك كراء الدواب للسروج(4) والآكف والحمولة.
قال الشافعي: ولا يجوز من ذلك شيء حتى يرى الراكب والراكبين وظرف المحمل.
قال الشافعي: فعقدة الكراء لا تجوز إلا بأمر معلوم كما لا تجوز البيوع إلا معلومة.
قال الشافعي: وإذا تكارى رجل محملاً من المدينة إلى مكة فشرط سيراً معلوماً فهو أصح.
قال الشافعي: فإن أراد المكتري مجاوزة المراحل(5) أو الجَمَّالُ التقصير عنها أو مجاوزتها فليس ذلك لواحد منهما إلا برضاهما فإن كان بعدد أيام فأراد الجَمَّالُ أن يقيم ثم يطوي بقدر ما أقام أو أراده المكتري فليس لواحد منهما وذلك أنه يدخل على المكتري التعب والتقصير وكذلك يدخل على الجَمَّالُ.
قال الشافعي: ولا خير في أن يتكارى بعيراً بعينه إلى أجل معلوم ولا يجوز أن
مَحامِلُ: مفردها مَحْمِلُ وهو الهَوْدَج والزِّنِيلُ الذي يحمل فيه العنب.
الزّوَّامِلُ: الزَّامِلُ والزَّامِلَة ما يحمل عليه من الإبل وغيرها.
الرواحلَ: مفردها رَّاحِلةٌ وهي من الإبل الصالح للإسفار والأحمال.
سروج: رَحْلُ الدابة جمعها سروج. الرَحْلُ ما يوضع على ظهر البعير للركوب.
المراحل: مفردها مَرْحَلةُ وهي المسافة يقطعها السائر في نحو يوم أو ما بين المنزلين.
الجَمَّالُ: هو صاحب الجمل أو العامل عليه بالأجر.
643