634

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

تكون مقسومة وللقوم طريق إلى منازلهم فإذا بيع منها شيء ففيه الشفعة.

قال الشافعي: وإذا باع الرجل شقصا في دار على أن البائع بالخيار والمبتاع فلا شفعة حتى يسلم البائع المشتري وإذا كان الخيار للمشتري دون البائع فقد خرجت من ملك البائع برضاه وجعل الخيار للمشتري ففيها الشفعة.

قال الشافعي: وكل من كانت في يده دار فاستغلها ثم استحقها رجل يملك متقدم رجع المستحق على الذي في يده الدار والأرض بجميع الغلة من يوم ثبت له الحق وثبوته يوم مشهد شهوده أنه كان له.

قال الشافعي: وإن كان لرجل حصة في دار فمات شريكه وهو غائب فباع ورثته قبل القسم أو بعده فهو على شفعته ولا يقطع ذلك القسم لأنه كان شريكاً لهم غير مقاسم.

القراض

قال الشافعي: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً قراضاً فأدخل معه رب المال غلامه وشرط الربح بينه وبين المقارض وغلام رب المال فكل ما ملك غلامه فهو ملك له لا ملك لغلامه إنما ملك العبد شيء يضاف إليه لا ملك صحيح فهو كرجل شرط له ثلثي الربح وللمقارض ثلثه.

ما لا يجوز من القراض في العروض

قال الشافعي: كل قراض كان في أصله فاسداً فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه لأنا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض غير معلوم وقد نهى النبي ﷺ عن الإجارة إلا بأمر معلوم.

الشرط في القراض

قال الشافعي: لا يجوز أن أقارضك بالشيء جزافا لا أعرفه ولا تعرفه ولم يجز أن أقارضك إلى مدة من المدد.

(*) القراض: هو أن يدفع إليه مالاً يتجر فيه والربح مشترك بينهما.

634