Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
ناشر
دار الأرقم بن أبي الأرقم
پبلشر کا مقام
بيروت
كتاب الشفعة
إن إشترى رجل شقصا(١) فيه شفعة إلى أجل فطلب الشفيع شفعته قيل له إن شئت فتطوع بتعجيل الثمن وتعجل الشفعة وإن شئت فدع حتى يحل الأجل ثم خذ بالشفعة.
قال: ولا يقطع الشفعة عن الغائب طول الغيبة وإنما يقطعها عنه أن يعلم فيترك الشفعة مدة يمكنه أخذها فيها بنفسه أو بوكيله.
وإذا كانت الدار بين ثلاثة لأحدهم نصفها وللآخر سدسها وللآخر ثلثها وباع صاحب الثلث فأراد شركاؤه الأخذ بالشفعة ففيها قولان.
أحدهما: أن صاحب النصف يأخذ ثلاثة أسهم وصاحب السدس يأخذ سهماً على قدر ملكهم من الدار ومن قال هذا القول ذهب إلى أنه إنما يجعل الشفعة بالملك فإذا كان أحدهما أكثر ملكاً من صاحبه أعطي بقدر كثرة ملكه والقول الثاني: أنهما في الشفعة سواء والشريكان إذا إجتمعاً في الشفعة سواء لأن إسم الملك يقع على كل واحد.
ما لا يقع فيه شفعة
قال الشافعي: لا شفعة في بئر إلا أن يكون لها بياض يحتمل القسم أو تكون واسعة محتملة لأن تقسم فتكون بئرين ويكون في كل واحدة منهما عين وأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها وأما عرضة الدار تكون بين القوم محتملة لأن
(١) شقصا: شقص، القطعة من الشيء أو النصيب.
633