630

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

وعليها ذلك التراب وقومت بحالها حين أخذها ثم ضمن الغاصب ما بين القيمتين وإن كان يقدر على رده بحال وإن عظمت فيه المؤنة كلفه.

قال الشافعي: ولو اغتصبه زيتاً فأغلاه على النار فنقص كان عليه أن يسلمه إليه وما نقص مكيلته ثم إن كانت النار تنقصه شيئاً في القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه وإن لم تنقصه شيئاً في القيمة فلا شيء عليه.

مسألة المستكرهة

قال الشافعي: في الرجل يستكره المرأة والأمة يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيباً والجلد والنفي إن كان بكراً.

631