589

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يدي مالكها أو يضعها على يدي امرأة أو مَحْرَم للجارية فإن رهنها مالكها من رجل وأقبضها إياه لم أفسخ الرهن وهكذا لورهنها من كافر غير أني أجبر الكافر على أن يضعها على يدي عدل مسلم وتكون امرأة أحب إلي ولو لم تكن امرأة وضعت على يدي رجل عدل معه امرأة عدل وإن رضي الراهن والمرتهن على أن يضعا الجارية على يدي رجل غير مأمون عليها جبرتهما أن يرضيا بعدل توضع على يديه فإن لم يفعلا اخترت لهما عدلا إلا أن يتراضيا أن تكون على يدي مالكها أو المرتهن فأما ما سوى بني آدم فلا اكره رهنه من مسلم ولا كافر حيوان ولا غيره. وإن كانت المرأة أو رجل مسلم أو كافر حر أو عبد محجورین لم يجز رهن واحد منهما كما لا يجوز بيعه وإذا رهن من لا يجوز رهنه فرهنه مفسوخ وإذا رهن الرجل الرهن وقبضه المرتهن وهو غير محجور عليه ثم حجر عليه فالرهن بحاله وصاحب الرهن أحق به حتى يستوفي حقه وإذا بادل رجل رجلاً عبداً بعبد أو داراً بدار أو عرضاً ما كان بعرض ما كان وزاد أحدهما الآخر دنانير آجله على أن يرهنه بالدنانير رهناً معلوماً فالبيع والرهن جائز إذا قبض . وإذا أرتهن الرجل من الرجل رهناً بتمر أو حنطة فحل الحق فباع الموضوع على يديه الرهن بتمر أو حنطة فالبيع مردود ولا يجوز بيعه إلا بالدنانير أو الدراهم ثم يشتري بها قمح أو تمر فيقضاه صاحب الحق.

العيب في الرهن

قال الشافعي: الرهن رهنان فرهن في أصل الحق لا يجب الحق إلا بشرطه ذلك أن يبيع الرجل الرجل البيع على أن يرهنه الرهن يسميانه فإذا كان هكذا فكان بالرهن عيب في بدنه أو عيب في فعله ينقص ثمنه وعلم المرتهن العيب قبل الارتهان فلا خيار له والرهن والبيع ثابتان وإن لم يعلمه المرتهن فعلمه بعد البيع فالمرتهن بالخيار بين فسخ البيع وإثباته وإثبات الرهن للنقص عليه في الرهن كما يكون هذا في البيوع والعيب الذي يكون له به الخيار كل ما نقص ثمنه من شيء قل أو كثر حتى الأثر الذي لا یضر بعمله والفعل فإذا كان قد علمه فلا خيار له ولو كان قتل أو ارتد وعلم ذلك المرتهن ثم ارتهنه کان الرهن ثابتاً فإن قتل في یدیه فالبيع ثابت وقد خرج الرهن من يديه وإن لم يقتل فهو رهن بحاله. ولو اختلف الراهن والمرتهن في العيب فقال الراهن رهنتك الراهن وهو بريء من العيب وقال المرتهن ما رهنتينه إلا معيباً فالقول

589