584

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

ما حضره المرتهن لا حائل دونه أو حضره وكيله.

وإذا رهن الرجل رهناً وتراضى الراهن والمرتهن بعدل يضعانه على يديه فقال: العدل قد قبضته لك ثم اختلف الراهن والمرتهن فقال الراهن لم يقبضه لك العدل وقال المرتهن قد قبضه لي فالقول قول الراهن وعلى المرتهن البينة أن العدل قد قبضه له لأنه وكيل له فيه. ولو رهن رجل رجلاً عبدين أو عبداً وطعاماً أو عبداً وداراً أو دارين فقبض أحدهما ولم يقبض الآخر كان الذي قبض رهناً بجميع الحق وكان الذي لم يقبض خارجاً من الرهن حتى يقبضه إياه الراهن ولا يفسد الذي قبض بأن لم يقبض الذي معه في عقدة الرهن وليس كالبيوع في هذا وكذلك لو قبض أحدهما ومات الآخر أو قبض أحدهما ومنعه الآخر كان الذي قبض رهناً والذي لم يقبض خارجاً من الرهن. وإذا رهنه رهناً فأصاب الرهن عيب إما كان عبداً فاعور أو قطع أو أي عيب أصابه فأقبضه إياه فهو رهن بحاله فإن قبضه ثم أصابه ذلك العيب عند المرتهن فهو رهن بحاله وهكذا لو كانت داراً فانهدمت أو حائطاً فتقعر٢ نخله وشجره وانهرمت عينه كان رهناً بحاله وكان للمرتهن منع الراهن من بيع خشب نخله وبيع بناء الدار لأن ذلك كله داخل في الرهن إلا أن يكون إرتهن الأرض دون البناء والشجر فلا يكون له منع ما لم يدخل في رهنه ولو رهنه أرض الدار ولم يسم له البناء في الرهن أو حائطاً ولم يسم له الغراس في الرهن كانت الأرض له رهناً دون البناء والغراس ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي داخلاً فيه وقال رهنتك بناء الدار كانت الدار له رهناً دون أرضها ولا يكون له الأرض والبناء حتى يقول رهنتك أرض الدار وبناءها وجميع عمارتها.

ما يكون إخراجاً للرهن من يد المرتهن وما لا يكون

قال الشافعي: وجماع ما يخرج الرهن من يدي المرتهن أن يبرأ الراهن من الحق الذي عليه الرهن بدفع أو إبراء من المرتهن له أو يسقط الحق الذي به الرهن بوجه من الوجوه فيكون الرهن خارجاً من يدي المرتهن عائداً إلى ملك راهنه كما كان قبل أن يرهن أو بقول المرتهن قد فسخت الرهن أو أبطلته أو أبطلت حقي فيه ولو رهن رجل رجلاً أشياء مثل دقيق وإبل وغنم وعروض ودراهم ودنانير بألف درهم أو ألف

(٢) فتقعر نخله: قلع من أصله.

584