533

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

يحل الأجل فيتغير عن الصفة عند محل الأجل فيصير بغير الصفة ولو تغير في يدي صاحبه جبرناه على أن يعطيه طعاماً غيره وقد يكون يتكلف مؤنة في خزنه ويكون حضور حاجته إليه عند ذلك الأجل فكل ما كان لخزنه مؤنة أو كان يتغير في يدي صاحبه لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل وكل ما كان لا يتغير ولا مؤنة في خزنه مثل الدراهم والدنانير وما أشبههما جبر على أخذه قبل محل الأجل.

قال الشافعي: والإقالة فسخ البيع فلا بأس بها قبل القبض لأنها إبطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا. قال: ومن سلف رجلاً مائة دينار في إردب طعاماً إلى أجل فحل الأجل فسأله الذي عليه الطعام أن يدفع إليه خمسين إردباً ويفسخ البيع في خمسين فلا بأس بذلك إذا كان له أن يفسخ البيع في المائة كانت الخمسون أولى أن تجوز.

قال الشافعي: ومن أقال رجلًا في طعام وفسخ البيع وصارت له علیه دنانیر مضمونة فليس له أن يجعلها سلفاً في شيء من قبل أن يقبضها كما لو كانت له عليه دنانير سلف أو كانت له في يديه دنانير وديعة لم يكن له أن يجعلها سلفاً في شيء من قبل أن يقبضها ومن سلف مائة في صنفین من التمر وسمی رأس مال كل واحد منهما فأراد أن يقبل في أحدهما دون الآخر فلا بأس لأن هاتين بيعتان مفترقتان وإن لم يسم رأس مال كل واحد منهما فهذا بيع أكرهه.

قال الشافعي: ولا خير في أن أبيعك تمراً بعينه ولا موصوفاً بكذا على أن تبتاع مني تمراً بكذا وهذان بيعتان في بيعة لأني لم أملك هذا بثمن معلوم إلا وقد شرطت عليك في ثمنه ثمناً لغيره فوقعت الصفقة على ثمن معلوم وحصة في الشرط في هذا البيع مجهولة وكذلك وقعت في البيع الثاني والبيوع لا تكون إلا بثمن معلوم.

قال الشافعي: ومن إبتاع طعاماً فاكتال بعضه ونقد ثمنه ثم سأل أن يقيله من بعضه فلا بأس بذلك.

قال الشافعي: ومن سلف رجلاً في طعام فاستغلاه فقال له البائع أنا شريكك فيه فلیس بجائز.

قال الشافعي: ومن باع طعاماً حاضراً بثمن إلى أجل فحل الأجل فلا بأس أن يأخذ في ذلك الثمن طعاماً.

533