521

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

لم يصل إليه ولا يجوز أن يوضع عنه الكثير بمعنى أنه لم يصل إليه ولا يوضع عنه القليل وهو في معناه ولو صرت إلى وضعها فاختلفا في الجائحة فقال البائع لم تصبك الجائحة أو قد أصابتك فأذهبت لك فرقا وقال المشتري بل أذهبت لي ألف فرق كان القول قول البائع مع يمينه لأن الثمن لازم للمشتري ولا يصدق المشتري على البراءة منه بقوله وعلى المشتري البينة بما ذهب له. قال: وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي. قال: ويدخل على من وضع الجائحة من قبل أن المشتري لم يقبض الثمرة زعم وأن جناية الآدميين جائحة لأني إذا وضعت الجائحة زعمت أن البائع لا يستحق الثمن إلا إذ قبضت.

قال الشافعي: فإن قال فهل من حجة لمن ذهب إلى أن لا توضع الجائحة؟ قيل نعم فيما روي والله أعلم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى ينجو من العاهة ولو لم يلزمه ثمن ما أصابته الجائحة فجاز البيع على أنه يلزمه على السلامة ما ضر ذلك البائع والمشتري.

قال الشافعي: قال: ولو ثبت الحديث في وضع الجائحة لم يكن في هذا حجة.

قال الشافعي: ومن وضع الجائحة فلا يضعها إلا على معنى أن قبضها قبض إن كانت السلامة ولزمه إن أصاب ثمر النخل شيء يدخله عيب مثل عطش يضمره أو جمع يناله أو غير ذلك من العيوب أن يجعل للمشتري الخيار في أخذه معيباً أو رده فإن كان أخذ منه شيئاً فقدر عليه رده وإن فات لزمه مثله إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل وقال يحسب عليه ما أخذ بحصته من الثمن ويرد ما بقي بما يلزمه من الثمن إلا أن يختار أن يأخذه معيباً فإن أصابته جائحة بعد العيب رجع بحصته من الثمن لأن الجائحة غير العيب قال: ولعله يلزمه لو غصب ثمرته قبل أن يقطعها أو تعدى فيها عليه وال فأخذه أكثر من صدقته أن يرجع على البائع لأنه لم يسلم له كان للمشتري فسخ البيع وللبائع اتباع الغاصب والجاني بجنايته وغصبه وجملة القول فيه أن يكون الثمر المبيع في شجرة المدفوع إلى مبتاعه من ضمان البائع حتى يستوفي المشتري ما اشترى منه لا يبرأ البائع من شيء منه حتى يأخذه المشتري أن يؤخذ بأمره من شجرة كما يكون من ابتاع طعاماً في بيت أو سفينة كله على كيل معلوم فما استوفى

521