483

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

كتاب النذور

باب النذور التي كفارتها كفارة أیمان

قال الشافعي: ومن قال [عليّ نذر] ولم يسم شيئاً فلا نذر ولا كفارة لأن النذر معناه معنى على أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت فلم أفعل وإذا نوى بالنذر شيئاً من طاعة الله فهو ما نوى.

قال الشافعي: فإنا نقول فيمن قال: علي نذر إن كلمت فلانا أو علي نذر أن أکلم فلانا یرید هجرته أن عليه کفارة یمین.

قال الشافعي: ومن حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث لأنك تعصى الله عز وجل في هجرته وتترك الفضل في موضع صلته. وهذا في معنى قال النبي ﷺ [فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه]. وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة وإذا حلف على بر أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث مثل قوله [والله لأصومن اليوم والله لأصلين كذا ركعة نافلة] فنقول له: بر يمينك وأطع ربك فإن لم يفعل حنث وکفر. وأصل ما نذهب إليه أن النذر لیس بیمین.

من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله

قال الشافعي: وإذ حلف الرجل في كل شيء سوى العتق والطلاق من قوله: مالي هذا في سبيل الله أو داري هذه في سبيل الله إذا كان على معاني الأيمان فالذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما

483