430

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: وقول عطاء في بيض الحمام خلاف قولنا فيه عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟ قال: نصف درهم بين البيضتين درهم وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم.

الطير غير الحمام

عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماماً ففيه شاة.

قال الشافعي: الضوع طائر دون الحمام وليس يقع عليه اسم الحمام ففيه قيمته وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في الصيد ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾(١).

قال الشافعي: عن ابن جريج قال قال لي عطاء في العصافير قولاً بين لي فيه وفسر قال؟ أما العصفور ففيه نصف درهم.

قال الشافعي: وفي هدهد درهم لأنه بين الحمامة والعصفور: فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم.

باب الجراد

عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس عن صيد الجراد فقال: لا ، ونهى عنه قال أنا قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محتبون في المسجد؟ فقال لا يعلمون.

قال الشافعي: عن ابن جريج قال اخبرنا بكير عن عبد الله قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كنت جالساً عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام ولنأخذ بقبضة جرادات ولكن ولو.

قال الشافعي: وقوله ولنأخذ بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ((ولو)) يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك.

قال الشافعي: والدبا جراد صغار ففي الدبا منه أقل من تمرة إن شاء الذي يفديه أو لقمة صغيرة وما فدی به فهو خير منه.

(١) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.

430