425

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

قال الشافعي: وإن قتل حمار وحشي صغيراً أو ثقيلاً صغيراً فداه ببقرة صغيرة ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى.

باب الضبع

عن جابر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضبع بكبش.

قال الشافعي: في صغار الضبع صغار الضأن. عن عكرمة مولى ابن عباس قال أنزل رسول الله ﷺ ضبعاً صيداً وقضى فيها كبشاً.

قال الشافعي: عن مجاهد أن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم.

باب في الغزال

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز.

قال الشافعي: وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز. عن ابن عباس أنه قال: في الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة.

قال الشافعي: يفدى الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلى أن يفدى به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدى الذكر ويفدى بالذي يلحق بأبدانهما.

قال الشافعي: عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الغزال شاة.

باب الأرنب

عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة. عن ابن جريج أن مجاهداً قال: في الأرنب شاة.

قال الشافعي: الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما.

425