424

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

ناشر

دار الأرقم بن أبي الأرقم

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
مصر

رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه قلت وما قال؟ قال: عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة قلت أفرأيت لهذا وجهاً؟ قال: لا. البيضة إن كان جنيناً كان لم يضع شيئاً من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتاً فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حي فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين؟ إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها.

قال الشافعي: ولقد قال قائل: ما في هذه البيضة شيء لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم.

باب بقر الوحش وحمار الوحش والثيتل(١) والوعل

قلت للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟ فقال: في كل واحد منهما بقرة فقلت للشافعي ومن أين أخذت هذا؟ فقال قال الله تبارك وتعالى ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾(٢).

قال الشافعي: ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة المدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنه وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد. عن عطاء أنه قال في بقر الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي الأروى(٣) بقرة.

قال الشافعي: والأروي دون البقرة السنة وفوق الكبش وفيه عضب٤ ذكراً وأنثى أي ذلك شاء فداه به.

  1. الثيتل: هو الذكر المسن من الوعل.

  2. الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.

  3. الأروي، هو الأنثى من الوعل.

  4. العضب: ولد البقرة إذا طلع قرنه وذلك بعدما يأتي عليه حول.

424