357

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ولأنه إن وجب الإتيان به حال قيامه في الركعتين الأولتين سقط حكمه بعد مفارقته المحل، والمقدم ثابت فالتالي مثله.

أما الملازمة فظاهرة، إذ لا قائل بالفرق، بل كل من أوجب الإعادة بعد المفارقة لم يفصل بينها وبين الشك قبلها.

وأما صدق المقدم فلما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء (1).

وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشك ليس بشئ (2).

وفي الصحيح عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:

أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال: [قد ركعت] (3) امض. وترك الاستفصال مع احتمال السؤال يدل على التسوية في الحكم بين الجزئيات.

احتج الشيخ بالاحتياط (4)، فإن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا فلا يخرج عن عهدة التكليف إلا بيقين، ومع الشك في الصلاة لا يقين فيبقى في العهدة.

وما رواه الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ

صفحہ 359

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah | اصول