355

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الباب الرابع في التوابع وفيه فصول:

الأول في السهو مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: من شك (1) في الركوع أو السجود في الركعتين الأولتين أعاد الصلاة، فإن كان شكه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع، فإن ذكر في حال ركوعه أنه كان قد ركع أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه، فإن ذكر بعد رفع رأسه أنه كان قد ركع أعاد الصلاة (2). وهذا الكلام يشتمل على حكمين:

الأول: إعادة الصلاة بالشك في الركوع إن كان من الركعتين الأولتين، وعدمها إن كان من الأخيرتين.

والثاني الإرسال: لو ذكر أنه كان قد ركع وكلاهما ممنوع. أما الأول:

فالمشهور أنه إن كان في حالة القيام ركع، وإن كان حالة السجود لم يلتفت، سواء في ذلك الركعتان الأولتان والأخيرتان (3).

وقد ذكر في الجمل ذلك فقال: القسم الثاني: ما لا حكم له، وعد من

صفحہ 357