334

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

إدريس (1)، وأبو صلاح (2)، وابن البراج (3)، وسلار (4) على الأول، وابن أبي عقيل (5)، وابن حمزة (6) على الثاني، وابن الجنيد (7) قال بالأول أيضا، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة، ويجعل التكبير وباقي الذكر متأخرا عنها، والأقرب الأول.

لنا: إنه أشهر وأظهر عند الأصحاب، وحديث مرة مولى خالد، عن الصادق - عليه السلام - يشعر به.

مسألة: اختلف الشيخان في كيفية الذكر. فقال المفيد: يستقبل القبلة يكبر الله مائة مرة، ثم يلتفت عن يمينه فيسبح الله تعالى مائة مرة، ثم عن يساره فيحمد الله مائة مرة، ثم يستقبل الناس فيستغفر الله تعالى مائة (8).

والشيخ - رحمه الله - تابعه في التكبير والتسبيح وقال: يلتفت عن يساره فيهلل الله مائة مرة، ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة مرة (9)، وأبو الصلاح (10)، وسلار (11)، وابن البراج (12) على الأول، وابن الجنيد (13)، وابن أبي عقيل (14)،

صفحہ 336

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah | اصول