320

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وعن أبي بصير، عن الصادق - عليه السلام - قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءه، وأن يكون في قميص حتى يعرف (1).

مسألة: قال أبو الصلاح: يستحب للرجل أن يتحفى ويحل أزراره في جنازة أبيه وجده لأبيه دون من عداهم (2).

فإن قصد بالاستثناء التحريم منعناه عملا بالأصالة، وإن قصد انتفاء الاستحباب منعناه أيضا، لأن المقتضي للاستحباب هناك ليس إلا تميزه عن غيره، وهو متحقق هنا.

ويؤيده ما رواه الحسين بن عثمان قال: لما مات إسماعيل بن أبي عبد الله - عليه السلام - خرج أبو عبد الله - عليه السلام - فتقدم السرير بلا حذاء ولا رداء (3)، وعموم الخبرين المذكورين أولا.

مسألة: قال ابن الجنيد (4): لا بأس بالنوح، وحرمة الشيخ في المبسوط (5) وابن حمزة (6)، والوجه الأول.

لنا: الأصل الإباحة.

وما رواه ابن بابويه، عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه أوصى. بثمانمائة درهم لمأتمه، وأوصى أن يندب في المواسم عشر سنين (7).

صفحہ 322