296

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وقال ابن الجنيد (1): ولا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه يعلم بها انصرافه، وهو يشعر بجواز التسليم للإمام.

لنا: الأصل عدم المشروعية، وما رواه الحلبي وزرارة في الحسن، عن الباقر والصادق - عليهما السلام - قالا: ليس في الصلاة على الميت تسليم (2).

وفي الصحيح عن إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام قال ولا سلام فيها احتج بما رواه سماعة قال فإذا فرغت سلمت عن يمينك (4).

والجواب: الطعن في السند، فإن زرعة الراوي عن سماعة وزرعة وسماعة واقفيان، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا.

مسألة: منع المفيد (5)، وابن إدريس (6)، وأبو الصلاح (7) من وجوب الصلاة على غير المؤمنين ممن ظاهره الإسلام. وأوجبها الشيخ (8).

واحتج ابن إدريس بقوله تعالى: " ولا تصل على أحد منهم، وغير المؤمنين كافر " (9).

صفحہ 298