264

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ما ساواها.

احتج بقوله - عليه السلام -: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).

والجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.

مسألة: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.

وقال ابن الجنيد (2): تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا، وبه قال علي بن بابويه (3).

وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (4).

لنا: عموم قول الصادق - عليه السلام -: صلاة العيدين ركعتان (5).

وما رواه عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن صلاة الفطر والأضحى، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا (6).

احتج بما رواه أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (7). ولأنها عوض عن مساوي الجمعة،

صفحہ 266