256

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

والسجود، وإن شاء ثلاثا وخمسا، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (1).

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - ألا ترى أنه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات، وهذا يدل على أن الإخلال بها لا يضر بالصلاة (2). ولأنه تكبير في غير محل الاستفتاح فيكون مستحبا كغيره من التكبيرات.

والجواب: أن زيادة الثلاث لا تنافي زيادة الأكثر، مع أنه قال في الإستبصار: الوجه في هاتين الروايتين يشير إلى هذه وإلى مشابهها التقية، لأنهما موافقتان لمذاهب كثير من العامة ولسنا نعمل به وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه (3). والقياس ضعيف مع قيام الفرق، فإن لهذه الصلاة حكما ليس لغيرها وبالتكبير تتميز عن الثنائيات.

مسألة: يظهر من كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - هذا أن القنوت مستحب (4)، وفي الخلاف نص على ذلك حيث قال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (5).

وقال السيد المرتضى: ومما انفردت الإمامية بإيجاب القنوت بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد (6)، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح (7)، وهو الأقرب.

صفحہ 258