213

Mukhtalaf al-Shi'ah fi Ahkam al-Shari'ah

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

ایڈیٹر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1413 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وقال ابن إدريس: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (1)، وبه قال المرتضى (2)، والبزنطي (3) (4).

وقال ابن حمزة: يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما، ويجب على من حضر الانصات إليهما (5).

وقال أبو الصلاح: ويلزم المؤتمين به أن يصغوا إلى خطبته، ولا يتطوعوا بصلاة، ولا يتكلموا بما لا يجوز مثله في الصلاة (6).

وقال الشيخ - رحمه الله تعالى - في المبسوط: الكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور. وقال فيه: الانصات للخطبة مستحب ليس بواجب (7).

وفي الخلاف: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا مفسد للصلاة، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني: يستحب له الانصات وليس واجبا (8).

وقال في الخلاف أيضا: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام على المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين (9). والأقرب الأول.

لنا: إن الفائدة من الخطبة الوعظ إنما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم

صفحہ 215